============================================================
مختصر الطحاري 12 باب صدقت البقر قال أبو جعفر: وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة.
فإذا كانت ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين.
فإذا كانت أربعين ففيها مسنة.
ثم اختلف عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين؛ فروى عنه أبو يوسف: أن ما زاد عليها ففيه من الزكاة بحساب ذلك(1).
اال وروى أسد بن عمرو وغيره عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر ستين؛ فإذا كانت ستين ففيها تبيعان، ثم كذلك زيادتها في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة.
وقول أبي يوسف ومحمد في ذلك كله من رأيهما، كما روى أسد عن أبي حنيفة لا كما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليه (2)، وبه نأخذ.
5 (1) وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ قاله صاحب "الهداية" (159/1).
(2) انظر: الأصل (2/ 77)، الآثار (347/1)، مختصر اختلاف العلماء (413/1).
Sayfa 120