============================================================
مختصر الطحاري اس ومن صلى فريضة في سفينة قاعدا وهو يطيق القيام فإن ذلك يجزئه في قول أبي حنيفة الله(1)، وله أن يصليها في قوله كذلك.
فأما أبو يوسف ومحمد رمهما الله فقالا: لا يصليها في السفينة إلاقائما، وإن صلاها قاعدا من غير عذر لم يجزه(2)، وبه نأخذ.
5 (1) وهو مسيء بهذا كما رواه الحسن عن أبي حنيفة، هذا إذا كانت السفينة سائرة، أما إن كانت موئقة في الشط لم تجز إلا قائما؛ كما رواه معلى عن أبي حنيفة؛ قاله الجصاص .(11312 (2) انظر: لالأصل" للشيباني (1/ 269).
Sayfa 102