============================================================
مد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه ليس عليه أن يستبرئها ، قال وهو القياس 1)، ان ملك المشترى لم يكن تم عليها (1) 1- كتاب الرهن (2) قال أبو جعفر : ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا مفرغا محوزا خارجا عن يد راهنه إلى يد مرتهنه أو إلى يد من يثق راهنه ومرتهته أن يكون فى يده دون ائديهما عدلا فيه لهما . ولا يجوز رهن بعض عبد ولا بعض دار(3) مشاع فيها (31 (1) زاد التارح ولو يقايلا بعد التليم الى الشترى وجب غلى البائع الاستبراء قياسا واستحسانا ، ولو لم يتقايلا ولكن الشترى رد عليه الجارية بخيار عيب أو بخيار رؤة يجب على ابائ الاستبراء أيضا ، وإن كان شرط الخيار للشترى وعادت الجارية الى البائع فإن كان الفسخ قبل القبض فلا يجب الاستيراء على البائع يالإجماع ، وإن كان الفسخ بعد القبض فيكذلك عند ليى حيفة . وهال أبو يوحف ومحد يجب على البائع الاحتيراء . ولو كان البيع فاسدا ففسخ البيع م وردت إلى البائع إن كان قبل القبض فلا استبراء على اليائع فى قولهم جميعا ، وان كان الفسخ بعد القبض لى البائع الاستبراه فى قولهم جميعا ، ولو أسرها العدو ثم عادت إليه بعد الإحراز بدار الحرب فعليه الاتبراء ، ولو أخذت من العدو قيل الأحراز بداره فردت إلى صاحيها بوجه من الوجوه فلا استراء عليه ، ولو انغلتت إلى دار الحرب ثم عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فلا استبراء عليه فى قول أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف ومحمد عليه الاستبراء ، ولو أخذوها فى دار الإسلام وهى آبقة وأحرزوها بدارهم ملكوها فى قولهم جميعا فإذا عادت إلى مولاها فعليه الاستبراء فى قولهم ومن اشترى جارية وهى معتقة من الزوج عدة وقاة أو طلاق وبقى من عدتها يوم أو بعض يوم وانقضت عدتها بعد قيض الشترى لا استبراء عليه ، وإن انقضت عدتها قبل القبض لا تحل له إلا بالاستيراء . قلت : ثم ذكر مسألة الجارية التى ارتفعت حيضتها وقد مرت هنا فى المتن قبل ذلك ، م ذكر مأله نفل الإمام الجند فقال : وإذا تقل الإمام الجند وقال من أساب منكم جارية فهى له فأصاب واحد من الجند جارية قاستبرأها بحبضة فأراد أن يطأها فى دار الحرب أو قسم الإسام الغنائم ف دار الحرب فأصاب واحد منهم جارية * ستبرأها يحيضة وأراد أن يجامعها أو باع الإمام الغنيمة من رجل قاستبرأها المشترى بحيضة وأراد أن يطأها فى دار الحرب - قال أبوحنبفة وأبو يوست : يكره له أن يخنأها قيل الإحراز بالدلر فإذا أحرزها بدار الإسلام فعليه أن يستبرئها ثم يطأها : وعل محمد لا يأس بوطئها ، وله دخل واحد غاتما فغنم جارية قاستبرأها في دار الحرب فليس له وطؤها بالإجماع . قلت أظن أن هذه المائل من مائل التن سقطت منه أو فرعها الشارح ، وكذلك زاد مائل فى أول نلباب من شراء الجارية من عبده أو مكانبه أو ابنه الصقير أو امرأة أو اشتراها ومى بكر ولم أذكرها اختصارا والله أعلم أهى من المتن أم فرعها الشارح رحه الله : 21) وفى الفيضية أبواب الرمن : (3) وفى القيضية ولا مار مشاع:
Sayfa 92