============================================================
ذك اللحم بمثله ويكون الباقى منه بتما فى الحيوان سوى اللحم ، وبه نأخذ لا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يعلم أن ما فى الزيتون من الزيت أقل من ذلك الزيت فيكون الزيت بمثله ويكون مابقى منه بالزيتون . وبيع الشاة ال فى ضرعها لبن بلبن من جنس لبنها كبيم الشاة باللحم من جنس لحمها على ما ذ كرنا من الاختلاف فى ذلك . ولا بأس ببيع الرطب بالتمر يدأ بيد
مثلا بتمثل فى قول أبى حنيفة ، وبه ناخذ . ولايجوز ذلك فى قول أبى يوسف
ومحمد ، ولايجوزمتفاضلا فى قولهم جميعا . وإذا اشترى الرجل شيئين كعبدين أو كثوبين لم يقيضبا حتى راى باحدهما عيبا فانه يردهما جميعا أو ياخذهما جميعا ليس له غير ذلك ، وإن كان قدقبضهما جميع رد المعيب منهما بحصته من الثمن على الصحة، و إن كان قد قبضبعض المبيع وبقيبعضه فهوفى حكم من م يقبض شيئا منه فى ذلك وإذا وجد الرجل درهما معيب فى دراهم صرقها بعد ما افترق هو والذى صارقه إياها 2 : (1) ان كان زائقا أو نبهرجا (1) جنز رده واستبداله ، ولا يفارق صاحبه عن موطن البدل حى يقبض البدل منه فإن فارقه قبل أن يقبض البدل منه انتقض الصرف فى ذلك (2) الدرهم خاصة وكان شريكا فى الدينار الذى صارفه به (2) تلك الدراهم بذلك الدرهم ، وكذلك نو وجد فيها زاتفا أو نبهرجا أكثرمن درهم فيما بينه وبين : ف الدراهم ، فإن وجد فيها كذنكا كثرمن نصف الدراهم رة ما وجد منها كذنك وكان شريكا فى الدينار بحسابها فى قول أبى حنيفة . وأمافى قولأبى يوسف و ممد فإنه يردها ويستبدلها ولوكانت كلها كذلك ، وبه نأخذ . وإن وجد فى الدراهم فن واحدا فما فوقه ستوقا أورصصا29: بعد ما افترقا رده وانتقض الصرف فيه وعاد هو وانذى صارفه الدراهم شريكين فى الدينار الذى كان قبضه منه : (1) وفى النسخة الثانية بهرجا وكينا فى اخرف الآنى . والجهرج والنبهرج بتقديم النون الدرهم الذى فضته ردية . وقيل : الذى الغلبة فيه نتفضة . إعراب نبهرة كلمة قارسية . وقيل : هندية آصلها بهله فقلت إلى القارسية . وقيل نبهرة ثم عربت فقيل نبهرب: (2) كان فى الأصل صارف والأفضل صارفه كما هو فى الفيضبة .
(3) وفى المغرب . الستوق بانفتح : أردأ من البهرج ، وعن الكرخى التوق عندهم ما كان حت
Sayfa 77