============================================================
9941) باب حكم المتمتع فى شياقته ( المحذى
(1) عند إحرامه وفى تركه سياقته ( قال أبوحعفر : وإذا أحرم الرجل بعمرة وهو يريد المتعة ولم يسق لها هدا وليس من حاضرى المسجد الحرام ؛ فإنه إذا فرغ من عمرته صار حلالا ولايزال كذلك حتى يحرم بالحج فيصير حراما ، ولو كان ساق هديا لمتعته عند إحرامه لرته لم يحل من عمرته حتى يحل من حجته ، ولوأحرم بعمرة وهو يريد التتع وساق لها هديا ثم بدا له ألا يتمتع [كان ذلك له ] وكان له بيع الهدى و ولم يكن عليه سوى ذلك ، ولوأنه بعد إحلاله بعد(2) عمرته وبعد استهلا كه الهدى بدا له أن يحرم بالحج من عامه ذلك ولم يرجع إلى أهله كان ذلك له وكان عليه هدى لمتعته وهدى آخر لاحلاله بين عمرته وبين حجته بعد سياقته ( الهدى الأول لمتعته.
- كتاب البيوع
قال أبو جعفر : واذا تعاقد الرجلان البيع الجائز يينهما بلا خيار اشترطه فيه واحد منهما فليس لواحد منهما فسخه بعد تلك تفرقة بابدانهما عن موطن البيع او لم يتفرقا . والخيار الذى جامت به السنة هو بين قول البائع قد بعتك وبين قول صاحبه قد قبلت منك ؛ للمخاطب بالبيع الرجوع قبل قبول صاحبه 410 عا قال ، وللمخاطب قبول ذلك القول مالم يفترقرة) هو وصاحبه بآبدانهما ، اذا افترقا بآبدانهما لم يكن له أن يقبل بعد ذلك ، وإنما يجوز له أن يقبل (1) وفى الثانية شياقه (2) وفى الفيضية من عمرته مكان بعد عمرته (3) وفى الفيضية أبواب التجارات باب البيوع : (4) وفى القيضبة ما لم يتقرها هو وصاحبه بأبدانهما فإذا تفرة اخ
Sayfa 74