============================================================
عمرة كانت عليه عمرة مكانها ، وإن كانت حجة كانت عليه حجة وعمرة مكانها ، و لا يكون الإحصار بمكة وإنما يكون قبلها ، ولا يكون الحاج محصرا بعد ما يقف بعرفة إنما يكون محصرا قبل ذلك . ومن أحصر فى حج بعث بهدى وواعدهم أن ينحروه عنه فى أى العشرشاء ، فاذا تحروه عنه حل فى قول أبى حنيفة رضى الله ع نه ، ولا يجوز له أن يواعدهم أن ينحروه عنه فى قول أبى يوسف ومحمد إلافى بوم النحر ، وبه نأخذ . ولا ينحر عنه فى قولهم [جميعا) إلا فى الحرم . وإذا نحرعنه الهلدى فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا ليس عليه أن يحلق رأسه . وقال أبو يوسف فيما روى عنه محمد : يحلقه ، فإن لم يحلقه فلا شىء عليه . وقال أبو يوسف فيما (1) بعد ذلك فيما روى عنه محمد بن سماعة لا بد له من حنقه ، وبه نأخذ . ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل امحصر بالخج إلا أنه لا وقت لنحر الهدى لها . ومن فاته من اخاج
الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر(2) من يوم النحر فقد فاته الحج فيفعل ما يفعل المتمر وعليه القضاء ولا هدى عليه . وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده ، والمرأة (2) ب غير إذن زوجها بسوى (2) حجة الإسلام التى هى على المرأة دون العبد فمنعاهما وحلاهما (4) حلا وكان عليهما مثل ما على المحصر(5) مما ذكرتا ، إلا أن العبد انا يفعل ذلك بعد ما يعتق . وإذا أحرمت المرأة بحجة الاسلام وهى من واجدى السبيل فى وقت إحرام أهل يلدها فليس لزوجها منعها من ذلك . وافدى من الابل وابقر والغنم ، ويجزئ فيه ما يجزى فى الأضاحى ، ولا يأ كل من شىء من اهدايا الاهدى المتعة وهدى القران ، وهدى التطوع إذا بلغ محله . وكل هدى عضب دون محله فلصاحبه آن يفعل يه ماشاء إلاهدى التطوع فإنه ينحره ويفمس بعنه (1) لفظ فيما ساقط من الفيضية : (2) وفى الأصل الثانى حتى طلع افجر : (3) وفى الفيضيةسوى : (4) كان فى الأصل حلالاهما وفى الفيضية حلالهما والصواب وحلاهما م (5) كان فى الأصل مثل ما يحل اخحصر وفى الفيضية مثل ما على امحصر وهو الأصوب
Sayfa 72