============================================================
مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء قومها طعاما ثم صام عن كل نصف صاع يررة) منه يوما ، هو مخير فى ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما . وقال محمد رضى الله عنه يحكم به ذوا عدل فإن حكما هديا نظر إلى نظيره من النم الذى يشبهه فى المنظر ولم ينظر إلى قيمته ، فيكون عليه فى الظبى شاة وفى الارنب عناق أوجدى ، وما لم يكن له نظيرمن النعم مثل الحمامة ونحوها ، وسواءكانت الحمامة من حمام مكة أو من حمام غيرها ففيه قيمته طعاما . وقول .(2 ليى حنيفة (2) فى القيمة أجود ، وقول محمد فى الاختيار أنه إلى الحكمين على قاتل الصيد أجود ، وإن شاء أن يصوم عن كل نصف صاء من ذلك الطعام يوما فعل ،
وإن حكم الحكمان [ بالطعام أو حكما ) بانصيام فعلى ما قال أبو حتيفة وقتله الصيد عامدا أو قتله إياه ساهيا سواء ، وكلما قتل صيدأ حكم عليه كما ذكرنا . وإذا قتل الحرمان صيدا كان على كل واحد منهما جزاء . وإذا قتل القارن صيدا كان عليه جزاءان ، وكذلك كل ما فعله فى قرانه مما يجب على الحاج أو على المعتمر شيئا وجب 991(3) عليه مثلا ذلك (2) الشىء . وإذا قتل الحلال صيدا [ كان ] فى الحرم كان عيه فى ذلك مثل الذى على الحرام إذا قتله فى الإحرام إلا أنه لا يحزيه فى ذلك صوم 1 (5) ومن صد من المحرمين (5) عن الحرم بعدو : أو حصره عنه أو حبسه عنه مرض ، اوما حبسه (0) عنه من شىء كان ذلك حصرا وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه الهدى فى الحرم فيحل به ويكون عليه قضاء ما حل منه ، وإن كان الذى حل منه (1) وفى الفيضية نصف صاع من بر (2) كان فى الأصل وفى قول أبى حنيفة وليس بصواب فحونا حرف فى وسقط هذا انقول من الفيضية وفى الشرح : وآما إذا حكما عليه طعاما أو صياما فعلى ما قال أبوحنيفة وآبو يوسف: (3) كان فى الأصل مثل ذلك وليس بصواب وإنما الصواب مافى الفيضية مثلا ذلك لأن جزاء لقارن يضاعف عليه جزاء للعمرة وجزاء للحج : () وفى الفيضية نلصوم (5) وفى الفيضية الحرمين والصواب المحرمين كما فى الأزهرية .
(2) وفى الفيضية أمه :
Sayfa 71