============================================================
فى قول أبى يوسف فلا بأس أن يرعيه (1) بعيره ، ولا ينبغى له أن يحتشه و شجر الحرم الذى نهينا عنه هو مالا ينبته الناس من الحشيش وما أشبهه، الا الإذخر فإنه لابأس به ، فأما ما تنبته الناس فلا بأس بقطعه . ولا يأكل الرم من صيد البر ماتولى صيده ولا ماتولى صيده غيره من المحرمين : ولا بأس بأن يأ كل مما. اصطاده حلال ، وإن كان صاده من أجله إذا كان صاده فى الحل بغير أمره . ولا بأس أن يذبح مابدا له من الأنعام . ولا بأس ان يستظل را كبا ونازلا . ومن ادهن وهو محرم بزيت كان عليه دم . ولا بأس اللمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقة ، وإن قتل قملة أطعم شيئا . ومنحلق وهو محرم شعر رأس غيره أوقص أظفار غيره أطعم شيئا .
باب الفدية وجزاء الصيد قال أبو جعفر : ومن تطيب من المحرمين عامدا أو ساهيا أو حلق رأسه عامدا أو ساهيا أو فعل شيئا سواهما مما لو فعله عامدا كان عليه شىء كان عليه ذلك الشىء فى السهو والنسيان كما يكون عليه فى العمد . ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج ودفع منها قبل الغروب فعليه دم ، فإن كان الامام واقفا على حاله رجع فوقف معه ما بقى من الوقوف والدم عليه [ على حاله] . ومن بات فى غير منى فى أيام منى كان سئا ولاشىء عليه ، وسواء كان من أهل السقاية أو من الرعاة (2) أو غيرهم ، وإن قتل محرم صيدا حكم عليه فى ذلك ذوا عدل فقوماه فى المكان الذى أصابه فيه ، وإن بلغت قيمته ثمن هدى صرفها فى هدى ، وإن شاء ابتاع بها طعاما فأطعم كل (1) فى الفيضية بأن يرعاه من غير ذكر بعير : (2) فى الغرب الحشيش من الكلاء اليابس إلى أن قال : وحششت الحشيش قطعته ، واحتششته جعته عن الجوهرى وفيه نظر وعليه قول القدورى فى الكلاء ليس له أن يمنعه ولا آن ينيعه حتى يحتشه فيحرزه . قلت : وعلى هنا قول الطحاوى : أى لا يتبغى له أن يقطعه . وقال فى المنجدت احتش الحشيش عى فى طلبه وجمعه وهو أيضا قريب منه فى المعى ت (2) قوله أو من الرعاة ساقط من الأزهرية:
Sayfa 70