============================================================
العرة أو دخلتها قارنة فحاضت قبل اأن تطوف لعمرتها رفضت العمرة وكان عليها لرفضها دم وعمرة مكانها ومضت فى بحجها إن كانت قارنة ، أو أحرمت بالحج إن لم تكن قارنة . ومن جامع امرأته فى حجه قبل وقوفه بعرفة مطاوعة أو مكرهة كان على كل واحد منهما دم ويمفنيان فى حجهما حتى يفرغا منه وعليهما قضاء الحج من قابل ولا يتفرقان ، وهذا حكمه فى الجماع ما لم يقف بعرفة بعد الزوال .
فان جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال كانت عليه بدنة ، وكان على زوجته الجامعة بدنة ولا يرجع عليه يشىم لاكراهه إياها ويجزيهما حجهما ولا يجب عليهما له قضاء . ومن جامع فى احجته مرارأ قبل وقوفه بعرفة فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : إن كان ذلك فى موطن واحد كان عليه دم واحد ، وإن كان فى مواطن كان عليه لكل موطن دم . وقال محمد رضى الله عنه : عليه دم واحد ما لم يهد ثم يجامع بعد ذلك فإنه إن أهدى ثم جامع بعد ذلك كان عليه دم آخر ، وبه نأخذ . ومن جامع فى عمرته ما لم يطفون له أربعة أشواط من طوافها فقد أفدها وعليه دم لإفساده إياها وعليه عمرة مكانبا، فإن كان ذلك منه بعد ماطاف لها أربعة أشواط كان عليه دم ويجزئه منه شاة وأجزأته عمرته ولم يجب عليه [ها ] قضاء ، والمرأة فى ذلك كالرجل : ومن قبل امراته وهو محرم فأنزل أو م ينزل فعليه دم ويجزئه حجته أو عمرته ، والمرأة فى ذلك كالرجل : باب ما يجتنبه المحرم قال) ومن أحرم من الرجال لم يتطئب ولم يلبس ثوبا مصبوغا بورس (1) وفى القيضية ونميف
Sayfa 67