============================================================
41) ولا ينبغى له أن يقدم ثقله . ولا بأس أن ينزل الابطح فيقيم به ساعة قبل أن يصير
الى مكة لطوافه لوداعه(2) . ولا يتبغى لاحد من الحاج أن ينفرمن مكة حتى يطوف طواف الصدر إلا أن يكون امرأة حائضا فلا بأس [عليها] أن تنفر ولاشىء عليها . ومن
ترك طواف الصدر سوى الحائض حتى رجع إلى أهله أجزأه حجه وكان عليه دم يذيح عنه بمكة . ومن ترك طواف الزيارة وطاف طواف الصدر أجزاه من طواف الزيارة وكان عليه دم لطواف الصدر . ومن لم يطفطواف الزيارة ولاطواف الصدر حتى رجع إلى آهله كان حراما آبدا حتى يرجع فيطوف طواف الزيارة ويقضى عده مابقى من حجه . والقارن يطوف عند قدومه مكة طوافين ويسعى سعيين :
يطوف أولا نعمرته ويركم ركعتين ، ويسعى بين الصفا والمروة كما وصفنا فى العمرة ،
م يطوف بعد ذلك لحجته ويركع ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة كما وصفنا فى
الحج ، ثم يفعل بعد ذلك كما يفعل المفرد حتى إذا كان يوم النحر رمى جمرة العقبة م ذبح هدى قرانه ثم حلق ، فان لم يجد الهدى صام اثلاثة آيام فى حجه اخرها يوم عرفة [فلا يجزئه أن يصوم شيئا منها بعد يوم عرفة] ثم يصوم سبعة إذا رجع ن
0 م سمد ومن اعتمر فى آشهر الحج أو طاف أ كثر طواف عمرته فيها وليس من جاضرى المسجد الحرام ثم حج من عامه كان متمتعا وعليه من اهدى إن وجده ، ومن الصيام إن عدمه كما على القارن ، ومن نم يسع من الحاج بين الصفا والمروة فى طواف قدومه ت يسعى بين الصفا والمروة فى طواف يوم النحر . وإذا توجه القنرن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرته فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول قد صار بذلك رافضا نعمرته حين توجه إلى عرفة وعليه لرفضه دم وعمرة مكانها ويمضى فى حجته. وقال بويوسف ومحمد رضى الله عنهما لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة لحجته بعد زوال الشمس ، وبه ناخذ . وإذا دخلت المرأة مكة معتمرة وهى تريد الحج بعد
(1) وفى الفيضية قبل أن يمضى : (2) كان فى الأصل أو لوداعه والصواب با فى الفيضية لطوافه لوداعه
Sayfa 66