============================================================
لايسعين ولا يرملن ولا يحلقن إنتما يقصرن . وإذا اقيمت الصلاة وهو يطوف ويعى بنى ، ولو طاف لعمرته محمولا لعلة لم يضره ، ولو كان نغير علة كان عليه دم وأجزأه ، والعمرة جائزة فى السنة كلها إلا فى يوم عرفة ويوم النحر وآيام التشريق انها مكروهة فيها . ومن طاف بالبيت لعمرته وهو جنب أوعلى غير وضوء فإن أعاد الطواف لها وهو طاهر أجزأه ذلك ولم يكن عليه شىء وإن لم يعده كذلك حتى رجع ال أهله كان عليه دم ويجزنآه . وإن طاف لعمرته فى توب بجس فلاشىء عليه وقد اساء ، وإن طاف فها مكشوف العورة ثم رجع إلى أهله قبل آن يعيد الطواف بالبيت مستور العورة كان عليه دم وآجزأه ، ومن سعى بين الصفا والمروة على غيرطهارة فلاشىء عليه: باب ذكر الحج قل أبو جفر : وإذا أراد الرجل الاحرام بالحج [ فعل ] كما وصفنا فى العمرة غيرأنه لا يقطع التلبية عند أخذه فى الطواف ويقيم على أحرامه ويطوف بالبيت م تى شاء . و[لا] يرمل فى طوافه ولا يسعى بين الصفا والمروة ويركع لكل أسبوع
كعتين . فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى فصلى بها الظهر وبات بها ، فإذا أصبح وطلعت الشمس دفم إلى عرفة فأقام بها حتى يصلى الظهر والعصر فى وقت الظهر
م الإمام ، فإن فاتتاه أو إحداهما مع الإمام صلى كل واحدة منهما لوقتبا فى قول
ي حنيفة رضى الله عنه . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا يصليهما فى رحله كما يصليهما مع الامام ، وبه نأخذ . ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان
1049)- واقامتين ، ثم وقف بعرفة ، وكل عرفة موقف إلا عرنة () فاجتهد فى الدعاء (1) وقى جع بحار الأتوار وبطن عرنة بضم عين وفتح راء موضع عتد الموقف بعرقات ج 2 379- وفى الغرب واد بجذاء عرفات ج2 س 40، وكذلك نقله فى معجم البلدان ن الأزهرى ، ثم قال وقال غيره : بطن عرنة مسجد عرفة والسبل كله ج6 س 159: قلت أخرج الطيرانى عن ابن عباس والحاكم عنه وقال على شرط سلم مرفوعا : وعرفة كلها موقف وارتفوا عن يطن عرنة * ذكره ابن الهمام فى شرح اهداية ج2 ص 166.
Sayfa 64