============================================================
،1101) و ولا كفارة(1) [وبه نأخذ] . ومن أكل ناسيا فى صيامه أو شرب ناسيا (2) أو جامع ناسيا ثم أكل بعد ذلك [ عامدا] أو شرب أو جامع (2) متعمدا فعليه
42)- القضاء بلا كفارة . ومن داوى جائفة به أومأمومة(2) وهو صاتم فى رمضان ذاكرأ لصومه فإن أبا حنيفة كان يقول إن كان داواها بدواء رطب فعلي القضاء بلا كفارة ، وإن كان داواها بدواء يابس فلا قضاء عليه ولا كفارة 74) وقال أبو يوسف وحمد لا قضاء عليه فى ذلك(4) ولا كفارة . قال أبو جعفر: وبه ناخذ . ومن أصبح فى يوم من شبر رمضان ولم ينو فى الليلة التى قبله صوم
م أكل أو شرب أو جامع متعمدا فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضا .:(6) ا:.
بلا كفارة . قال أبو جعفر : وبه نأخذره) وكان أبو يوسف ومحمد يقولان س إن كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن كان منه بعد الزوال (2).
فعليه القضاء ولا كفارة ، وبقول أبى حنيفة نأخذ(ة) .
باب الاعتكاف قال أبو جمفر : الاعتكاف سنة ، ولا نجوز إلا بص ويجوز الاعتكاف 7: فى مسجد كان له إمام (2) ومؤذن كان مسجد جماعة آو لم يكن .
. ويخرج المعتكف ويتحدث وييزوج حاجة الانان عن المسجد . ولا باس أن يبيع ويبتاع ويشهد و (1) وفى الفيضية بله كفارة: (2) وفى الفيضية أو جام أو شرب: (3) وفى الفيضية مأمومته : (4) كان فى الأصل عليه القضاء والصواب ما فى الثانية لا قضاء عليه فى ذلك ، وفى انخر لكن بقى ما اذا لم يعلم بقينا أحدهما (أى الوصول وعدمه ) وكان رطبا ، فعند آبى حنيفة يفض لوصول عادة وقالا : لا لعدم نلعم به فلا يقضر بالثك ، بتخلاف ما إذا كان يايا وم يعلم فلا فض اتفاقا . كذا فى قنح القدير: 51) قوله قل أبو جعفر الخ سقط من الفيضية ، وحقوطه هو ننصواب لأنه يجىء بعد ذلك في آخر الباب.
() وفى الفيضية والقول كما مال أبو حتيفة : (7) وفى الفيضية فى كل مسجد له إمام :
Sayfa 57