============================================================
فلازكاة عليه فيها ، فإذا كانت له مائتا درهم دين على رجل ملىء مقرله بها فحال عليها الحول لم يجب عليه أن يزكيها حتى يقبضها ، فإن قبض بعضها فإن أبا حتيفة رضى الله عنه كان يقول : لايزكى ماقبض حتى تكون أربعين فيز كى عنه درها واحدا ، ثم كذلك ماقبض منها حتى يقبضها كلها . وكان أبو يوسف ومحمد رضى اله عنهما يقولان ماقبض منها أدى إلى المساكين منه ربع عشره . قال أبوجعفر: وبه نأخذ . وإن كانت على جاحدلها فلا زكاة عليه فيها . وإن قبضنها بعد ذلك فلا زكاة عليه لما مضى من الوفت الذى كان مجحودا فيه ، وإن كانت على مقربها غيرأنه معدم فحال عليها الحول ثم قبضها بعد ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالايزكيها لما مضى . وقال محمد بن الحسن : ليس عليه أن يزكيها لما مضى : قال أبو جعفر : وبه نأخذ(1) .
باب زكاة الفطر زكاة الفطر نصف صاع من بر ، أودقيق بر ، أو سويق بر ، أوزيب ، أوصاع من تمر أو شعير ، هكذا روى أبو يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهما : وروى أسد بن عمرو وحسن بن زياد عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أن الزييب ف ذلك كالشعير ، وهو قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما من رأيهما . قال ابوجعفر : وبه نأخذ . ويجب على الرجل أن يؤدى زكاة الفطر إذا كان غنيا عن فسه وعن ولده الصغار وعن مماليكه الذين لغير التجارة مسلمين كانوا أو كفارا ، و لايجب عليه أن يؤدى عمن سواهم . ولا [ تجب ] زكاة الفطر على الفقير، وتجب زكاة الفطر فى المولودين والمملوكين إذا ولدوا أو ملكوا قبل طلوع الفجر يوم الفطر ، ومن ملك منهم أو ولد بعد ذلك فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ومن كان فقيرا لامال له وله ابن صغير له مال فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله (1) وقى القيضية هو كما هال ممد مكان وبه نأخذ .
Sayfa 51