============================================================
و كذلك القطن إنما يعتبر(1) بالأحمال قليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة .
والحمل ثلثمائة من بالعراقى . فأما العصفر والكتان فلهما بذر يقع فى الكيل (9) سه فاذاخرج من العصفر خمسة أوسق أو من القرطم(2) كان فى العصقر وفى قرطمه الصدقة والعصفر تبع للقرطم . فأما العسل فإنما يعتبر بالأفراق فليس فيما دون خمسة أفراق [منه] صدقة . والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعرافى . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يأخذ من ذلك كله العشر أو نصفه بغير مقدار منه معلوم . وبقول حمد فى هذا نأخذ . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف انه قال فى هذه الأشياء المعتبرة يالوزن إنها تقوم ، فإن بلفت قيمتها مثل قيمة خمسة آوسق من اى ما يكال كانت فيها الصدقة ، ولا يضاف بعضها إلى بعض كما لا يضاف ب عض ما يكال إلى غير جنسه مما يكال رم) باب زكاة الذهب والورق قال أبو جعفر : وليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فى آقل من خمس آواق من الورق وهى مائتا درهم ، صدقة ، فإذا بلغ الذهب عشرين مقالا أو الورق خمس أواق ففيه ربع عشره بعد أن يحول الحول عليه(2) قبل ذلك ، وبعد أن يكون لا دين على صاحبه ، وبعد أن يكون صاحبه حرا ، بالفا عاقلا مسلما ، وما زاد على خمس أواق من الورق (5) فلا شىء فيه حتى كون أوقية وهى أربعون درها ، فيكون فيها ربع عشرها و[هو] درهم واحد،
م كذلك تعتبر زيادتها لا شىء فيها حتى يكون أربعين ، وكذلك فى الذهب لاشىء فى الزيادة منه على عشرين مثقالا حتى تكون الزيادة آربعة مثاقيل (1) وفى انفيضية يعشر: (2) وفى المغرب القرطم بالضم والكر حب العصفر .
(3) وفى الفيضية والقضة: (4) وفى القيضية عليها الحول .
(5) وفى الفيضية فيى الورق:
Sayfa 47