============================================================
على مساجده ، فإن لم يكن له كافور لم يضره ، ثم تعطف اللفافة عليه وهى الرداء، ان خفت أن تنتشر أكفانه عقدته عليه لتحمله على سريره ، فإذا وضع فى قبره
حلت عقدته . وأدنى ما تكفن المرأة فيه (1) توبان وخمار ، والرجل فى تويين والسنة فى المرأة أن تكفن فى خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولقافة وخرقة ، ومجعل الخرقة فوق ثدينها والبطن . والسنة فى الرجل ثلاثة أثواب : إزار وقميص ولقافة.
والمحرم فى ذلك كالحلال . ويكفن الجنين الميت ويغسل ويدفن ولا يصلى علي إلا أن تعلم حياته باستهلال أو بغيره . ومن قتل فى المعركة لم ينسل وصلى عليه ودفن فى ثيابه إلا أنه ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسلاح والقلنسوة :
ويزيد أولياؤه ماشاءوا أو ينقصون ماشاءوا . ولو حمل قبل موته أو أكل فى مكانه .(2)- الذى جرح فيه أو شرب أو باع أو ابتاع أوبات(2) غسل ، وإن أوصى ولم يفمل ما ذكرنا شيئا لم يغسل . ومن قتله الخوارج فى جميع ماذ كرنا كمن قتله أهل الحرب ، وكذلك كل من قتل مظلوما بحديدة ، ومثله فى قول محمد بن الحسن من قتل بغير الحديد مما يقوم مقام الحديد . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . وتفسل المرأة زوجها إذا مات ، ولا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت . ويغسل المسلم ذاقرابته من الكفار .
وم ز والكفن والحنوط من رأس المال . والمشى بالجتازة مادون الخببو . وأحق اناس بالصلاة على الميت سلطان بلده ، فإن لم يكن فإمام حيه ، فإن لم يكن فأبوه ، فإن لم يكن فابنه ثم كذلك من أولى قرابته به ، فإن كان فيهم أخوان لأب وأم أو ولدان أو عمان [ أو رجلان] مستويان(4) فى القرابة وأحد من ذكرنا أكبر من (4101 اخر سنا فهو أولى بالصلاة من الآخر . ويقوم المصلى على الرجل الميت وعلى المرأة (1) وفى الفيضية وأدنى ما تكفن به المرأة (2) وفى انفيضية ومات (2) وفى المقرب الخيب ضرب من العدودون انعنق ثأنه خفو فسيح دون العنق . وفيه العنق سير فسبح واسع ومنه أعتقوا إلبه إعناه أى أسرعواس90 ج3.
(4) وفى الفيضية منساويان:
Sayfa 41