============================================================
الاء بينهما تصفين ، وإن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته ، فتى أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين ؛ وإن كان الذى أعتق موسرأ كان شريكه بالخيار ، إن شاء أعتق وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء استسعى الغلام فى نصف قيمته ، فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بيننهما نصفين ، وإن شاء ضمن المعتق الأول قيمة نصيبه كانت من العبد ، فإن ضحمنه ذلك رجم به المضمن (1) على العبد فاستسعاه فيه فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء كله للمعتق الأول ، وهذا قول أبى حتيفة رضى الله عنه . وقال أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما : إذا أعتق أحدها كان العبد حرما كله ، فإن كان المعتق مومرأ ضمن لشريكه نصف قيمة العيد ، وإن كان معسرا سعى العبد فى نصف قيمته للذى لم يعتق ، ولا يرجع العبد على المولى المعتق(2) ولا يرجع المولى على العبد بشىء ، وبه نأخذ . ومن أعتق أم ولد له ولرجل آخر وهو م وسر لم يضمن لشريكه من قيمتها شيئا ولم تشع المعتقة لشريكه أيضا فى شى من قيمتها فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وكذلك لو كان معسرا فى قوله .
وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : إن كان [موسرا] ضمن لشريكه قيمة صيبه منها ، وإن كان معسرأ سعت المعتقة لشريكه فى قيمة تصيبه منها ، و به نأخذ : ومن دبر عبدا بينه وبين آخر فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال شريكه بالخيار ، إن شاء دبر كما دبر فكان مدبرأ لهما ، وإن شاء أعتق ، فان كان أعتق كان لشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه مدبرا ، أو إن شاء استسعى العبد فى قيمة نصيبه منه ، فاذا أداها إليه عتق وكان لشريكه آن يستسعى العبد فى قيمة نصيبه منه ، وليس له فى هذا الوجه أن يضمن شريكه قيمة ة تصرف فى نصيبه ، لأنه لايمكنه الشراء فلا يقدر أن يتقرب الى الله تعالى إلا على هذا الوجه قلم ضر جانيا فلا ضمان عليه وإن أبسر بعد ذلك ، ثم مقدار اليسار ذكر فى رواية العتاق : إذا كان له من المال والعروض مقدار قيمة نصيب شريكه فإنه يضمنه ، وإن كان آقل من ذلك فانه لايضمنه .
(1) وفى الفيضية العتق مكان المقسمن : (2) من قوله ولا يرجع العبداح ساقطمن الفيضية :
Sayfa 370