============================================================
بها عليه فى قول أبى يوسف وعمد (1) رضى الله عنهما، وب* نأخذ(3) ومن اشترى من 4:04 رجل دارا فيناها ثم استحقت عليه كان لمستحقها أن يأخذها وأن يأخذ ميتاعها بهدم ما ابتناه فيها ، ثم يرجم المبتاع بها على بائمه بيها بالثمن المى ابخلعها يه متها و بقيمة البناء الذى كان ابتناه فيها قاتما ، ثم يرجم بائمه أيضا على باتعه ان كان باعه إياها بالثمن الذى كان ايتاعها به منه ، ولا يرجم عليه يقيمة اليتاء ف قول أبى حنيفة رضى الله عنه ويرجع بها فى قول أبى يوسف ومحمد رضى لله (5): عنها، ويه ناخد . ومن وهب لرجل جارية فاولدها تم نلستقت عليه اخذها مستحقها وخرها وقيمة وندها يوم يختصمان قيه ، وم يرجم الوهوية له على الواهب بشىء ؛ لأنه لم يكن أخذ منه شيئا . ومن اشترى جارية من رجل
(1) وفى الصرح بين انساله مقصه مشروحة تقتل : ولو أنه رجلا لشقدى من ترجل جارة اتولدها فجاء رجل نأقام البينة أنها يلريته غإيه يأخذها لاينها عين ماله فيأخد القر لا سقط الحد بالشيهة فحلقه العقر قيآخذ قيمة الولد ولا سييل له على الولد لأن للشترى كان خخرورا ووله الغرور حر بالقيمة * لأن الوله علق حرا فى حقى المستوله ويحلقى رقية فى حق المستحق ولا يحول حته من العين الى البدل إلا بالقضاء قيعير قيمة الولد يوم المعناء ، غلو كان الولله ايرحم محرم من لحق لا يسقط بتضمان عن المستولد ، لان تلولد لم يحتق بالفراية وإعا علق حرنا بالفرويرغلا يقعد الضمان ه هذا إذا كان الولد فائما قثو ملك الولد عتده قبل الخصومة فإه لايضن شيئا من قه * لان الشترى مز الفلصب ووله الخصوب أمانة لا يضمن . ولو كان الولد مات وتر سلا فه لشترى ولايضمن من انقيمة شيئا لان الولد هلك أسانة إلا إذا قل فأخذ ويته فيعذ يغرم قيته ت ال آن قاله ثم تتستولد يرجع على بائحه بانين ويقيمة اللولد الذى كان قبل الحرية لا مغرور والمخروير ج على القار ما غر ولا يرجع قيمة للاى ولهت بعد الحرية الا مقترفيه وليس بخرور لاه اخرية والعتق أبجلل ملك تفه فيها قانتفى الغروير وصار مغترا قلا يرجع ، ثم البللح لايرجع عليه
الترى من قبمة الولد عند آني حنيقة وترحى بالعمن الى أن قاله ة وليس للبائع أن يرجع بننلك على اه الاول عتدأنى حتيفة ، وعتد أيى يوسف وحمد ريح اه مقى اللصرج وزلد مليها غروغا ببعا.
ت : وهذه المائل مسائل كتاب نلمنى وسبأق بحضها فى الصق واتنا أوروهلا باللمام اللححلوى هنا بمناسية دعوة تسب الول 21) وفى فيضية قال : أبو جمفر قوهما أجود (3) وكمان فى الانصل منها والصوب منه كما فى لقيضية ب (4) كان في الاسل باثم وننصواب ما فى الفيصية بائعه (5) وفى الفيضبة وهذا أجوو.
Sayfa 361