============================================================
اففين سواء ، وإن ) كانا غير مجلدين وهما صفيقان (1) لا يشفان فإن أبا حنيفة قال لامسح عليهما . قال أبو جعفر وبه نأخذ(2) [ وقال أبو يوسف ومحمد يمسح عليهما] و إن كان فى أحد الخفين خرق فى موضع واحد أو فى مواضع مختلفة منه فان كان مقدار ما يخرج من ذلك ثلاث أصابع فصاعدا لم يمسح عليه ، وإن كان دون ذلك
م سح عليه . والمسح على الخفين خطوط بالاصابع يبقدىء من مقدم القدم حتى يلغ إلى آخر العقب (2) والرجل والمرأة فى ذلك سواء .
باب الحيض قال أبو جعفر : ويستمتع من الحائض بما عدا مثزرها ويجتنب ماتحته فى قول بي حنيفة وأبى يوسف . وبه نأخذ . وقال محمد : يجتنب منها شعار الدم ولا بأس عليه بما (4) سواه مما هو حلال منها فى غير الحيض . وإذا انقطع حيضها(ه) لم يصبها حتى نقسل . وإذا استحاضت تركت الصلاة أيام حيضها ولم ينظر فى ذلك إلى أيام غيرها م ن نسائها ولا إلى لون دمها ، فإذا مضت أيامها اغتسلت وتوضات لكل وقت صلاة ما كانت فى استحاضتها (3) حتى تأتى أيام حيضها فتعود إلى حكم الحانض ، ولزوجها اصابتها فى أيام استحاضتها وتصلى فيها وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت وإن كانت لا أيام لها ، وإذا ابتدات مستحاضة أمسكت عن الصلاة أكثر الحيض وهو عشرة ايام ثم اغتسلت وكان حكمها فيما بعد حكم المستحاضة حتى يأتى [ أيام] مثل أيامها التى رأت فيها الدم من الشهر المستقبل ، فيكون حيضها على الأغلب من حيض النساء فى كل شهر مرة ومقداره عشرة أيام ومقدار طهرها عشرون يوما . وأقل الحيض (1) وفى المنرب : وثوب صفيق خلاف سخيف : وفى المنجد: غرب صفيق اشيف فجهم (2) سقط قوله : قال أبوجعفر وبه نأخذ من الفيضية (4) وفى الفيضية من مقدم الحف حتى يبلغ آخر الكعب: 41) وفى القيضية فيما سواء (5) وفى الفيضية وان اقطع دمها (6) هذا مافى الفيضية وكان فى الأصل واستحاضتها .
Sayfa 22