208

============================================================

لم يلزمه طلاق بمضى الأربمة الأشهر ، وإن قربها بعد ذلك حنث فى يمينه وكذلك لو آلى منها وهو مريض أو مريضة مرضا لا يصل معه إلى قربها فكان كذلك حتى تمضى أربعة أشهر يانت منه . وإن فاء(1) فى الأربعة أشهر بلسانه كان ذلك فيثآ ، وكذلك لو كان به أو بها ما يمنعه من فربها فكان مجبوبا، أوكانت هى رتقاء كان فيثآه الرضا بلسانه أن يقول قد فئت .

و إن قدر المريض الذى ذكرنا أو زوج المريضة التى وصفنا على القرب فى الأربعة أشهر بعد فيئه أو قبل فيئه ، لم يكن فيئه إن كان قاء بلسانه فيئا ، ولم يكن فيئه إلا كفىء الصحيح للذى لا ماتع له من القرب . ومن أحرم بالحج قبل وقته بأكثر من أربعة أشهر ، ثم آلى من امرأته ساعتثذ لم يكن فيئه الرضا بلسانه وكان قيئه الجماع وإن كان لايصل إليها إلا حراما . ومن حلف على قرب امرأته بعتق عبد له ثم باعه سقط الايلاء ، وإن عاد فابتاعه ، أو ملكه بما سوى الابتياع كان موليا إيلاء مستقبلا من زوجته التى حلف عليها .

ومن حلف أن لا يقرب امرأته لا إلى وقت وقته فى نفسه (2) فمضت أربعة أشهر ولم يقربها فيها بانت منه بتطليقة ، فان عاد فتزوجها عاد عليه الايلاء، فان مضت أربعة أشهر ولم يقربها [فيها] بانت منه أيضا بتطليقة ، ثم كذلك إن تزوجها ثالثة ، فان تزوجها بعد الثالثة وقد حل له أن يتزوجها لم يكن موليا منها،

ولكنه إن قربها(3) حنث ووجيت عليه كفارة إن كان ما حلف به له كفارة ، ولزمه طلاق إن كان حلف به ، أو عتاق إن كان حلف به ، أوما سوى ذلك من الأشياء التى يحلف بها . ومن قال لامرأته إن قربتك فأنت على حرام سئل عما نوى بتلك الحرمة ، قان قال تويت بها طلاقا كان موليا وكان كمن حلف بطلاقها أن لايقربها ، وإن قال نويت بها يمينا فإن محمدا روى عن أبى يوسف

(1) كان فى الأصل وان قال والأسواب مافى الفيضية وان 4ء (2) وفى القيضية فى عمينه (3) كان فى الأصل ان تزوجها والصواب مافى القيضية إن قربها .

Sayfa 208