============================================================
زاجعتك فقالت قد انقضت عدتى قبل ذلك لم تصدق ولزمتها لراجحة : وإن قالت قد انقضت عدتى فقال لها قد راجمتك قبل ذلك لم يصدق وكانت باثآنا منه ، وإنما تصدق المرأة فى هذا فيما قد يجوز فيه ما قالت ، فأما مالايجوز فيه ما قالت فإنها غير مصدقة فيه . وأقل المدة التى تصدق فيها فى ذلك فى قول أبى خنيفة رضى الله عنه ستون يوما وتختلف عنه فى تفسيرها . قأما أبو يوسف رضى الله عنه فذكر عنه أنه قال : أجعلها حائضا خمسة أيام وطاهرا خمسة عشر (1) يوما، وحائضا خمسة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا خمة أيام(1) . وأما الحسن اللؤلؤى فذكر عنه أنه قال : أجعلها حائضا عشرة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما، وحائضا عشرة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام [قال ابو جعفر] وهذا أشبه بقوله(3) . وأما أبو يوسف ومحمد وضى الله عنهما فقالا : لاتصدق فى أقل من نسعة وثلاثين يوما ، وذلك أنها تكون حائضا ثلاثة أبام وطاهرا خمسة عشر يوما وحانآضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام ، وبه نأخذ . ولو كان طلقها بعقب ولادة [فطلقها] وهى نفساء فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا تصدق فى انقضاء العدة فى أقل من خمسة وثمانين يوما فى رواية أبى يوسف عنه ، قال : وذلك أنى أجملها فاء خمة وعشرين يوما ، ثم أجعلها فى العدة كما جعلتها فى للسألة الأولى .
41،3 فى قياس رواية الحسن عنه أنها لا تصدق فى أقل من مائة يوم(" ؛ لانه تكون نقساء خمسة وعشرين يوما وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة آيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام . وأما أبو يوسف فقال : لاتصدق فى أقل من خمة وستين يوما لأنه جعلها نفساء أحد عشر يوما وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام
(1) وهذا كما ترى صارت خسة وأريعين بوماوالمفروض ستون بوما .
(2) لأنه هال لاتصدق في أقل من ستين يوما وهنه هى الستون .
(3) لأن خسة غضر يوما زادت بين التفاس والحيض والالكانت خسة وسبعين.
Sayfa 206