204

============================================================

وممد رضى الله عنهما تحد منه بثلاث حيض لاعدة وفاة عليها فيها، ويه نأخذ . ومن قال لزوجته أنت طالق إذا حضت فقالت قد حضت صدقت وطلقت (تطليقة واحدة (0) بعد أن يستمربها الهم مقدار أقل الحيض . ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق كان ذلك (2) على حيضة كاملة، فإذا قالت قد حضت حيضة كاملة صدقت وطلقت : ولوقال لها إن حضت فبدى حر، أو قال فامرأتى الأخرى طالق فقالت قد حضت فصدقها لزمه ماقال من ذلك، وإن كذبها لم يلزمه ([فيه] شىء من [ذلك] . ومن قال لارأتيه إذا حضتما حيضة فأتما طالقان ، أو إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقان ، كان ذلك على حيضة تكون من إحداهما أو على ولد يكون من إحداهما . ومن قال لزوجته أنت طالق اثنتين فى اثنتين ، فإن كان نوى الضرب بالحساب كانت طالعا اثنتين ؛ وإن كان [نوى] اثفتين واثآتتين كانت طالقا ثلاثا . وطلاق المرأة الحرة ثلاث تطليقات حرا كان زوجها أو عبدا ، وكذلك عدتها ثلاث حيض حرا كان زوجها أو عبدا .

وطلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان حرا كان زوجها أو عبدا . الطلاق بالنساء .(3 والعدة بالنساء . وتحل النصرانية لزوجها المسلم الذى قد طلقها ثلاثا من (3) تزوجها بعده من الآزواج على الصحة من المسلمين البالغين ، ومن [المسلمين] المراهقين غير البالغين ، ومن العبيد ، ومن التصارى . ومن طلق زوجته ولم يدخل بها ثم جاءت [بولد) فيما بينها وبين أقل من ستة أشهر من يوم طلقها لزمه ، وإن جامت به لأكثرمن ذلك لم يلزمه ، وإن كان قد ذخل بها فإن جاءت به لأقل من سنتين م ن يوم طلقها لزمه ، وإن جامت به لأكثر من ذلك لم يلزمه إلا أن يكون بعد ما طلقها آقرت بانقضاء العدة ، فإنها إن كانت كذلك لم يلزمه إلا أن تأتى به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت بانقضاء العدة فيلزمه . ومن توفى عن زوجته ثم جاءت بولد (1) هذه الزبادة لم تذكر فى نسخة الشرح أيضا وانما اتفردت القيضية بها ولابد منها: (2) كان فى الأصول كذلك والصواب أته كان ذلك يدل عليه مافى انشرح قال الشارح : ولو قال اذا حضت حيضة فآنت طالق ثلاثا لايقع الطلاق مالم تحش وتطهر: (3) وفى القيضبة فى مكان من :

Sayfa 204