188

============================================================

اليها . وقال محمد : له أن يأخذ نصفه منها زائدا ، وليس لها الامتناع عليه من ذلك ، ويه نأخذ . ومن تزوج امرأة على أمة وسلمها إليها فولدت فى يدها ، أو على ماشية قولدت فى يدها، أو على نخل أو شجر فأثمرت فى يدها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه لاسبيل للزوج على شىء من ذلك ، وعلى المرأة أن تغرم [له] نصف قيمتها يوم دفعها(1) إليها . ومن تزوج امرأة على عبد وسلمه إليها وقبضته منه ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان نصف العبد بعد ذلك على ملكها في حكم المملوك على البيع الفاسد حتى تسلمه إلى الزوج [ ويقضى ] به القاصى له عليها . ومن تزوج امرأة على صداق عاجل كان لها أن تمنعه من الدخول بها مابقى لها عليه منه شىء ، وإن دخل بها برضاها ثم أرادت منعه حتى يدفع صداقها إليها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال [لها] ذلك . وقال أبويوسف وممد رضى الله عنهما : ليس لها ذلك ، وبه نأخذ . ومن تزوج امرأة على صداق معلوم ثم زادها فيه زيادة وقيلتها منه ، كانت الزيادة لاحقة بالصداق اذى تزوجها عليه وجرى فيها حكمه إلا أن يطلقها قبل الدخول فتبطل الزيادة (2) سا.

فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وقد (2) كان أبو يوسف رضى الله عنه قال إنها لا تبطل ، وإن نصفها (2) يرجع إلى الزوج والنصف الباقى منها للمرأة ثم رجع عن ذلك إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . ومن تزوج

امرأة على دراهم بعينها كان له أن يعطيها(4) غيرها مثلها ، وكذلك الدنانير ، ولا يشبهان ما سواهما من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المعدودات ، وكذلك إن قبضتها مته ثم طاقها قبل أن يدخل بها وهى قانآمة فى يدها كان 11) كان فى الأمل فيمته ودفعه بتذكير الضمائر والصواب تأنيث الضمائر كما فى الفيضية : (2) كان فى الأصل فقد والأصوب مافى الفيضية وقد .

(3) كان فى الأصل لها لا تبطل وإن طلقها والصواب * فى الفيضية إنها لا تبطل وان نصفها فصحفت الكلمتان فى الأصل: (4) كان فى الأصل لها يعطيها ، والصواب : له أن يعطبها كما هو فى الفيضية ، ولعله كان فى الأصل كان لها وله أن يعطيها فسقط لفظ وله أن ، واله أعل::

Sayfa 188