============================================================
باب الأصدقة : وإذا كانت المرأة بالغة صحيحة العقل فأرادت تزويج رجل كقولها على اقل من صداقها قأبى ذلك أولياؤها وطلبوا أن يبلغ(1) بها صداق مثلها فإن 11- احنيقة رضى الله عنه قال : لهم ذلك : وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يس لهم ذلك . ولا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها . ومن يوج امرأة على غير صداق سماه لها فى تزويجه إياها كان تزويجه جائزا ، وكان لها صداق مثلها من نسائها، ونساؤها أخواتها لأيها وعماتها وبنات عمها ، وليست أمها ولا خالاتها من نسائها إلا أن يكن من عشيرتها ومن بتات عمومتها .
ولا ينظر فى ذلك إلى نسائها من غير أهل بلدها ، إنما ينظر إلى نسائها من اعل بلدها ، لأن أصدقة البلدان مختلفة . وإن طلقت هذه المرأة بعد ذلك و قد دخل بها زوجها أو مات عنها وقد دخل بها [أولم يدخل بها] أوماتت وقد دخل بها أو لم يدخل (2) كان الصداق الذى تمضى به لها عليه . وإن 10(2) س.
طلقها قبل أن يدخل بهأ كان لها المتعة وبطل ما سواها مما كان قضى به لها عليه . وأدنى المتمة درع وخمار وماحقة ؟ إلا أن يكون صداق مثل المرأة أقل من عشرة دراهم فيكون ها خمسة دراهم ويقضى فى ذلك بالمتعة . ويحبس الرجل يها للمرأة إن طلبت ذلك . وإن مات أحدهما قبل أن بفرض بينهما صداق ، و قيل آن يقع بينهما طلاق كان للمرأة صداق مثلها ، وإن كان الزوج هو المتوفى كانت عليها العدة منه . وإذا اختلف الزوجان فى الصداق والتكاح قائم يينهما على حاله ، فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا القول قول المرأة فيما بينها وبين صداق
(1) وفى التيضية أن يبنقوا بها (2) قوله ثوم يدخل سقط من لفيضية ، والصواب ثبوته ، هال فى انشرح : وإن طلقها ب عن الخول أو بعد خنوة نلصحيحة أو مات الزوج أو ماتت مى فإن لها مبر انثل أو المسمى ان كان ممى : قنت ويأتى ذكر موت أحدهما إذا لم يكن بينهما المهر المسى بأن لها مهر الثا.
Sayfa 184