============================================================
ومن تزوج امرأة على أنها حرة فولدت منه ثم قامت البينة أنها مملوكة فقضى عليها بذلك كان لمولاها أن يجيز نكاحها أو يبطله . وآما ولدها فحر ، على أبيه قيمته يوم يختصمان بمستحقها ، ويرجع أبوه بتلك القيمة على من كان
غره فى آمه إن كان غيرها غره منها ، وإن كانت هى غرته من نفسها رجع
بتلك(1) عليها إذا أعتقت وعلى هذا المغرور منها عقرها لمستحقها ولا يرجع به م على أحد() . ومن تزوج عبذه أو أمته بغير إذنه فله إجازة ما كان منهما ، وله ابطاله ، فإن أبطله وقد كان العبد دخل بالمرأة وهى حرة بالغسة صحيحة كان لها عليه صداق مثلها إذا أعتق . ومن أعتق آمته على آن تزوجه نفسها تم زوجته نفسها كان لها عليه صداق مثلها فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه تأخذ . وأما
(1) وفى الثانية بذك : (2) هذه المسألة بينها فى الشرح ونصلها تفصيلا شافيا ، وما أناذا أنقلها بأسرما : قل الشارح : ثم الرجل إذا تزوج امرأة على أنها حرة فأهام رجل البينة أنها أمته قاستحفها وقد ولدت من الزوج أولادا فان المولى بالخيار إن شاء أجاز النكاج ، وان شاء آبطل والزوج يغرم القيمة ، والولد حر بالقيمة ، هذا لا يخلو إما أن يكون الغار أجنبيا أو كانت هى التى غرته أو ننولى غره ، أما إذا كان الأجنبى غره كما إذا قال للزوج تزوج بها فانها حرة فاذا هى آمة فانه يفرم انعقر. للزوج وانتكاح فاسد إذا كان بغير إذن المولى الا إذا أجازه جاز والأولاد آجرار يفرم قبمة الأولاد للهولى ويرجع الزوج على الغار بقيمة الأولاد ولا يرجع بالعقر . هذا إذا أمره أن يزوجها ، وكذلك لولم يأمره ولكنه زوجها منه على أنها حرة الجواب على هذا : أما إذا قال م حيرة ولم يأمره بذلك ولم يزوجها منه فانه لا يرجع على الحيز بضيء يم هذا إذا كان الغار أحنبيا وأم إذا كان المولى هو الذى غره فانه لايضمن من قيمة الأولاد شيئا لأنه لو ضمن للمولى كان له أن يرجع عليه بما ضمن قلا فائدة فى وجوب الضمان ، ولو كانت الأمة هى التى غرته فانه يرجع على الأمة بعد العتاق إذا كان امولى يأمرها بذلك ، وإن كان المولى آمرها بذلك يرجع عنيها فى الحال ، وان كان أجنبيا لم يرجع إن نم يأمره الولى بذلك ، وإن أمره المولى بذلك يرجع عليه فى الخال ، فان كانت مكاتبة فلا يصح أمر المولى لها بذلك ، وتؤخذ بعد العتاق أمرها المولى أو يأمرهها ، هذا إذا غره أحد ، وأما إذا لم يغره أحد ولكن [ظن ] أن المرآة حرة فاذا ه ى أمة غاته لا يرجع على أحد بشيء ، والأولاد رقيق لمولى المرأة ، هذا كله إذا كان الولد حيا وان كان الولد ميتا لا يغرم من قيمة الأولاد شيئا لأنه إنما يغرم بالجنين ولم يوجد الجنين لأنه لاصنع له فى موته ، وان مات الابن وترك مانلا لا يجب على الأب شيء ، وان كان الولد قتله رجل و أخذ الدية قانه يغرم قيمته نأن القيمة بدل عنه والبدل يقوم مقام المبدل فصار كأن الولد حى : الى أن قال : ولو كان الغرور عبدا فان الأولاد يكونون أرقاء للممتحق عند أبى حنيفة وا يوسف ، وعند محمد انأولاد أحرار ويكونون أولاد المغرور :
Sayfa 175