============================================================
دقها إليه وإلا تصدق بها ولم يأكلها إلا أن يكون ذا حاجة إليها ، فإن تصدق ها ثم جاء صاحبها فاستحقها كان بالحيار، إن شاء أمضى الصدقة بها وكان له توليها، وإن شاء ضمنها الى كان وجدها ، وإن كان للساكين الذين تصدق ها عليهم معروفين فأراد مستحقها أن يضعنهم إياها كان له ذلك ، وإن لم تصدق بها اقى التقطها حتى ضاعت من يده وقد كان أشهد حين التقطها أله إننا التقطها ليعرف يها أو لم يشهد على ذلك قان أبا حنيقة رضى الله عنه كان يقول إن كان أشهد على ذلك فلا ضمان عليه فيها ، وإن كان لم يشهد على ذلك كان عليه ضمانها . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما لاضمان ليه فيها، أشهد على أنه إنما أخذعا ليعرف بها أو لم يشهد يعدأن يحلف بالله عز وجل ماأخذها إلا ليعرقها ، وبه نأخذ . وإن كمان الذى ادعاها وصف وكامها ووعامعا ووزنها وعددها وقال له الذى التقطها ليست لك ولا أعطيتك يتة لم يجبره القاضى على أن يعطيه إياها إلا ييينة تشهد له عليها . وإن كانت اققطة مما لا يبقى إذا أتى [عليها] يوم أو يومان ، عرفها الذى التقطها تى إذا خاف أن تفسد تصدق بها . وإن كانت اللقطة شاة أو بعيرا أو يقرة أو حمارا أو بغلا أو فرسا فبسها وعرقها وأتقفق عليها ثم جاء صاحبها (فاستحقها] كان متبرعا بما أفق عليها إلا أن يكون أنفقه بأمر القاضى () فيكون ماأفقه من ذلك ديتا قيها ؛ فإن جاء صاحبها قدفع ذلك إليه وإلا يعت له فيه فأخذ ققته من ثمنها ، وإن رأى القاضى قبل مجىء صاحبها الأمر ببيعها لما رأى فى ذلك من الصلاح لصاحيها أمر يبيعها وبحفظ ثمنها على صاحبها ، وجعل حكم تمنها كحكم اللقطة نفسها فيما ذكرنا من أحكامها . وإن كانت القطة غلاما أجره القاضى ثم أنفق عليه من أجرته ، وإن كانت دابة رأى أن يؤاجرها وأن ينفق عليها من أجرتها وألا تباع على صاحبها ضل . ومن وجد بعيرا ضالا كان الأفضل له أخذه وتعريفه ، وأن لايترك (1) وفى القيضية بأمرحكم
Sayfa 140