============================================================
مسلمين بالغين دراهم يتساويان فيها فيتعاقدان عليها الشركة على أن ما ربحا يينهما بالسوية ، ولا يكون لواحد منهما من المال المعين غير الدراهم التى شارك بها صاحبه ، ولا من الدنانير شىء ، وسواء خلطا ماليهما أو لم يخلطاهما.
وماورث كل واحد منهما بعد ذلك أو طرأ على ملكه من غير شركتهما كان له خاصة دون صاحبه ، ولا يقسد ذلك الشركة المفاوضة حتى يقبضه الذى هوله ويكون دنانير أو دزاهم فيخرج هو وشريكه بذلك من المفاوضة . وما أقر به كل واحد منهما على نفسه من مال من أسباب المفاوضة لزم الشريك المقاوض كما يلزم المقر . والشركة العنان تجوز مع تفاضل الشريكين فى الربح ، ومع ملك
كل واحد منهما من الدنانير ومن الدراهم مايملك سوى ما شارك عليه صاحبه .
وما أقر به كل واحد منهما من دين بسبب الشركة التى بينهما وكذبه فى ذلك صاحبه لزمه دون صاحبه ، وجائرز أن يتعاقدها المسلم والذمى وإن كان ذلك مكروها للمسلم فى دينه . وجائز أن يتعاقدها الحر والعبد المأذون له فى التجارة ، والبالغ والصبى المأذون له فى التجارة . والشركة بالأبدان جائزة فى كل ما تجوز فيه الوكالة ، ولا تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة . وتفسير ذلك أنه يجوز للرجل أن يوكل صاحبه بالابتياع له وبالاستئجار عليه ، ولا يجوز له أن يوكل صاحبه الاصطيادء له ، فما تجوز فيه الوكالة من هذا(1) يجوز فيه الشركة وما لم يجز فيه الوكالة من هذا لم يجز فيه الشركة . ويجوز للرجلين أن يشتركا فى الصناعتين ، وكذلك المرأتان ، وكذلك المرأة والرجل ، سواء فى هذا كانت الصناعتان المقودة عليهما الشركة متفقتين أو مختلفتين ، ولايجوز فى هذا أن يفضل أحد الشريكين صاحبه فى الربح كما يجوز فى شركة العنان . ولا تجوز شركة العنان الا على الدراهم والدنانير ، ولا تجوز على ما سواهما غير الفلوس : فإن أبا يوسف ر ضى الله عنه كان أجاز الشركة عليها ثم رجع عن ذلك ، وبقوله الذى رجع (1) وفى الفيضية من هذا من شيء ت
Sayfa 107