مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Allame Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).
وقال أبو الصلاح: ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب والنعلين والخفين وإن كان نجسا أو حريرا والتنزه عنه أفضل (3)، وكذا قال الشيخ في المبسوط (4)، ولم يستثن المفيد (5)، ولا ابن بابويه (6)، ولابن الجنيد (7) شيئا.
والظاهر من مذهبهم حينئذ عموم المنع.
وقال أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (8).
احتج الشيخ بالأصل وهو عدم التكليف بالتحريم، ولأن تسويغ الصلاة فيها مع النجاسة وإخراجهما عن عموم حكم الثياب في ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في المصلحة المطلوبة من الصلاة فيهما وإخراجهما عن حكم الثياب.
وبما رواه الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة من الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار (9) يكون في السراويل ويصلى فيه (10).
Sayfa 80
1 - 3.907 arasında bir sayfa numarası girin