مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Allame Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات (1).
ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق، وقد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.
احتج الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (2).
وبما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق - عليه السلام - أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل. (3).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4).
ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء (5)، ولا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة موقتة فلا بد لها من ابتداء مضبوط وإلا لزم التكليف ما لا يطاق، وأداء المغرب غبر منضبط فلا يناط به وقت العبادة.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الفضيلة، إذا الأولى تأخير العشاء إلى
Sayfa 25
1 - 3.907 arasında bir sayfa numarası girin