مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Allame Hilli d. 726 AHمختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
وما رواه إسماعيل بن جابر بن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن وقت المغرب، قال: من غروب الشمس إلى سقوط الشفق (1).
وعن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن وقت المغرب، فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال: لي: هذا وهو شاهد في بلده (2).
ولا يمكن جعل الوقتين لواحد لتضادهما إذ المنع من تأخير المغرب عن سقوط الشفق المستفاد من الغاية مع الأذان في تأخيرها إلى ربع الليل متضادان فجعلنا الأول للمختار، والثاني للمضطر خصوصا مع قوله - عليه السلام -:
" وكنت في حوائجك ".
والجواب عن الأول: أن الغسق هو نصف الليل، لما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها: صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه (3).
وما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل (4)، و عن الأحاديث التي رواها بأنها محمولة على الفضيلة، وكذا كل ما ورد في هذا الباب جمعا بين الأخبار.
Sayfa 23
1 - 3.907 arasında bir sayfa numarası girin