مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Allame Hilli d. 726 AH
15

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

القامة هي الذراع (1).

وقال له أبو بصير: كم القامة؟ فقال: ذراع إن قامة رحل رسول الله - صلى الله عليه وآله - كانت ذراعا (2).

والجواب عن الأول: إنا قد دللنا على كون الزائد وقتا للظهر، والحديث الأول لا دلالة فيه على أن آخر الوقت ما ذكره، بل لو استدل به على ضده كان أقرب، لأن أمره بالصلاة في ذلك يدل على أنه ليس آخره.

وعن الأحاديث الباقية بأن ذلك تحديد لأجل النافلة، وللوقت الأفضل لا للإجزاء جمعا بين الأدلة. ويؤيده ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن - عليه السلام - روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظل مثلك، والذراع والذراعين فكتب - عليه السلام -: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر (3).

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن حائط مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من

Sayfa 17