121

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات (1).

وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل (2).

والجواب: الطعن في سند الحديثين، فإن في الأول: علي بن أبي حمزة، وفي الثاني: زرعة وسماعة، وكلهم واقفية (3).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (4)، مع أنه قال فيه: يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع (5).

والوجه: استحبابه في المنارة، أما أولا: فللأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة، روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال:

لا ترفع إلا مع سطح المسجد (6)، ولولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا.

وأما ثانيا: فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:

Sayfa 123