897

Burhani Çevresi

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Soruşturmacı

عبد الكريم سامي الجندي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم
صوم ست من شوال مكروه عند أبي حنيفة ﵀ متفرقًا كان أو متتابعًا، وقال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا خوفًا من أن يلحق بالفريضة.
وعن مالك قال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغنا عن أحد من السلف، قال: وكان أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون أن يلحق برمضان ما ليس منه إذا رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يفعلون ذلك، فلفظ مالك ولفظ أبي يوسف دليل على أن الكراهة في حق الجهال الذين لا يميزون.
وعن أبي يوسف أنه قال: أكره متتابعًا ولا أكره متفرقًا. ومن المشايخ من قال: ينبغي للعالم أن يصوم سرًا، وينهى الجهال عنه، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم: كراهية، وفي نسخة أخرى لشمس الأئمة ﵀ أن الكراهة في المتصل برمضان، أما إذا أكل بعد العيد أيامًا، ثم صام لا يكره بل يستحب.
قال الحاكم الشهيد في «المنتقى»: وجدت عن الحسن أنه كان لا يرى لصوم ستة أيام متتابعًا بعد الفطر بأسًا، وكان يقول: كفى بيوم الفطر مفرقًا بينهن وبين شهر رمضان،
وعامة المتأخرين لم يروا به بأسًا، واختلفوا فيما بينهم الأفضل هو التفرق أو التتابع، قال القدوري: ورد النهي عن صوم الوصال، وهو أن يصوم ولا يفطر، واختيار الصدر الشهيد في صوم الوصال أنه إن كان يفطر في الأيام المنهية لا يكره، وكان يقول: تأويل النهي أن يصوم جميع الأيام ولا يفطر الأيام المنهية،
قال أيضًا: ونهي عن صوم الصمت، وهو أن لا يتكلم في حال صومه.
قيل: هو فعل المجوس، ولا بأس بصوم عرفة، وهو أفضل لمن قوي عليه في السفر والحضر رواه الحسن، وقد روي فيه نهي، وكذا صوم التروية، وقيل: النهي في حق الحاج إن كان يضعفه، أو يخاف الضعف، وجاء عن ابن عمر ﵁ أنه قال: «حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمفلم يصم، وكذا مع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يصوموا، وأنا لا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه» .
ولا بأس بصوم يوم الجمعة، وقال أبو يوسف ﵀: جاء حديث في كراهيته إلا أن يصوم يومًا قبله أو بعده.
ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده، ولم يوافق يومًا كان يصومه قبل ذلك، وهكذا قيل: في صوم السبت والأحد، ومن المشايخ من قال: إن صامه تعظيمًا لعيد المجوس، فهو مكروه وإن صامه شكرًا لانقضاء الشيء فلا بأس به، وذكر الصدر الشهيد

2 / 393