6

Burhani Çevresi

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Araştırmacı

عبد الكريم سامي الجندي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

غسله بالماء، فإذا لم يصبه الماء لا يجوز، وإن لم يكن إيصال الماء إلى أصل المنبت على وجه الغسل شرطًا. قال ﵀: وكذلك في الشارب عليه إيصال الماء إلى شاربه، وفي «القدوري»: مسح ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية واجبة رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة، وأشار في باب الوضوء إلى أنه يفرض إيصال الماء إلى مواضع الوضوء ما ظهر منها. وذكر الزندويستي في «نظمه» أن حاصل الجواب أن على قول أبي حنيفة ﵀ مسح ثلثها، وعلى قول محمد والشافعي وأبو يوسف في رواية يمسح كلها وهو

1 / 34