539

Burhani Çevresi

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Soruşturmacı

عبد الكريم سامي الجندي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
وإن لم تستوف الصداق، لكن سلمت نفسها إلى الزوج ودخل بالمرأة إذا سافرت مع زوجها بها، فعلى الخلاف المعروف عند أبي حنيفة ﵀ لها حق حبس نفسها، وعندها ليس لها حق حبس نفسها، وقيل لا خلاف في هذا الفصل؛ لأن عند أبي حنيفة ﵀، وإن كان لها حق حبس نفسها ولكن ما لم تحبس نفسها كان تبعًا للزوج، ولم يذكر مثل هذا الاختلاف، فيما إذا نوت المرأة الإقامة بنفسها، ولا فرق بين الصورتين فيجوز أن تكون نية المرأة. على هذا الاختلاف أيضًا.
ذكر الحاكم في «المنتقى»: رجل حمل رجلًا وذهب ولا يدري أين ذهب به قال: يتم الصلاة حتى يسير ثلاثًا، فإذا سار ثلاثًا قصر، وإن علم أن الباقي بعدها يسير، ولو كان صلى ركعتين من جنس حملة أجرته، فإن سار به لعل من ثبت أعاد ما صلى.
ذكر هو ﵀ في «المنتقى» أيضًا: ولو أن واليًا خرج من كورة إلى كورة، ومعه جنده وهم ينوون الإقامة بإقامته، والسفر بسفره، فقدم ذلك الوالي مصرًا دون المصر الذي كان أراده، ونوى الإقامة ولم يدر به بعض من معه من جنده حتى صلوا صلاة سفر ثم علموا، قال: يعيدو صلاتهم.
وفي «نوادر هشام» قال سمعت محمدًا: في رجلين مسافرين لأحدهما دين على الآخر حبس رب الدين المديون بدينه في السجن: قال إن كان المحبوس يقدر على الأداء، فالنية نيته في المقام والسفر ويعص ما لم ينو الإقامة، وإن كان لا يقدر على الأداء، فالنية نية الحابس إن نوى أن لا يخرجه خمسة عشر يومًا، فعلى المحبوس أن يتم الصلاة وليس على الحابس أن يتم الصلاة، وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في المسافر إذا حبس بالدين وهو معسر، فإنه يتم الصلاة وكذلك إذا كان موسرًا إلا أن يكون قد وطن نفسه على أدائه، فيقصر والله أعلم.
وفي «فتاوى أهل سمرقند»: مسافر دخل مصرًا وأخذه غريمه وحبسه، فإن كان معسرًا صلى صلاة المسافرين؛ لأنه لا يقوم على الإقامة؛ إذ لا يحل للطالب حبسه في هذه الصورة، وإن كان موسرًا ... لا يقضي دينه أبدًا صلى صلاة المقيمين؛ لأنه عزم على الإقامة أبدًا؛ لأنه يحل للطالب حبسه في هذه الصورة أبدًا، وإن لم يعتقد ولم ينو أن لا يقضي دينه أبدًا، لكن نوى أن لا يقضي دينه مدة غير معينة صلى صلاة المسافرين؛ لأنه وإن عزم على الإقامة ولكن مدة مجهولة.
وقد قال مشايخنا: إن الحجاج إذا وصلوا بغداد شهر رمضان ولم ينووا الإقامة صلوا صلاة المقيمين؛ لأن من عزمهم أن لا يحرموا إلا مع القافلة، ومن هذا الوقت إلى وقت خروج القافلة أكثر من خمسة عشر يومًا، فكأنهم نووا الإقامة خمسة عشر يومًا فتلزمهم صلاة المقيمين.
قال في «السير الكبير»: والأسرى من المسلمين في أيدي أهل الحرب هم له

2 / 30