1201

Burhani Çevresi

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Soruşturmacı

عبد الكريم سامي الجندي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Harezmşahlar
الله. وفي «القدوري» ذكر المسألة من غير تفصيل فقال: إذا قال لها أنت طالق للحيض وهي ممن تحيض وقع عند كل حيضة تطليقة.
وفي «المنتقى»: إذا قال لها أنت طالق بكتاب الله ينوي طلاق السنة فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئًا فهي طالق ساعة ما تكلم به، ولو قال لها: أنت طالق على ما في كتاب الله تعالى، أو على قول القضاة، أو على قول الفقهاء، أو قال: بسنة رسول الله ﵇ فهي طالق ساعة ما تكلم، إلا أن يقول عنيت للسنة فيكون على ما عنى.
نوع آخريتصل بهذا الفصل أيضا
ذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد ﵀ إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا للسنة مع كل واحدة واحدة للبدعة فهي طالق ثلاثًا الساعة للبدعة، وذكر المعلى عن أبي يوسف ﵀ إذا قال لأمرأته: أنت طالق تطليقتين أولهما للسنة، فإن كانت طاهرة من غير جماع وقعت عليها التي هي للسنة أولًا، ثم تتبعها الأخرى، وإن كانت حائضًا تأخرت التطليقتان جميعًا حتى تطهر ثم تقعان التي للسنة قبل الأخرى، ولو قال لها: أنت طالق تبين إحداهما للسنة والأخرى للبدعة، أو قال: أنت طالق واحدة للسنة والأخرى للبدعة فإن كان الوقت وقت السنة تقعان جميعًا تقع السنة أولًا ثم تتبعها البدعة، وإن لم يكن الوقت وقت السنة تقع البدعية وتتأخر السنية وإن بدأ بالبدعة والوقت ليس وقت السنة (٢٣٠ب١) يقع البدعة ويتأخر السنة والله أعلم.
نوع آخرمن هذا الفصل أيضا
أبو يوسف ﵀ في رجل قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة بألف درهم وقبلت المرأة ذلك، وقال: عنيت أن تقع الثلاث جميعًا لزمها ثلاث تطليقات بقوله فلا يكون له إلا ثلث الألف إلا أن تصدقه المرأة في هذه الثلاثة، ولو قال: أنت طالق ثلاثًا للسنة بألف درهم إن شئت، أو قدم المشيئة على الطلاق، فإن كانت هذه المقالة في حالة الحيض فالمشيئة في قياس قول أبي حنيفة ﵀ لا يكون حتى تطهر من الحيض، وإن كانت هذه المقالة في طهر جامعها فيه، فحتى تحيض حيضة أخرى وتطهر والله أعلم.
الفصل الثاني: في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه
فنقول شرط صحة الطلاق قيام العقد في المرأة نكاحًا كان أو عدة، وقيام حل جواز العقد، ولا يكفي أحدهما لصحة الطلاق، أما قيام العقد وحده فلأنها إذا حرمت

3 / 205