Muhayya
المهيأ في كشف أسرار الموطأ
Araştırmacı
أحمد علي
Yayıncı
دار الحديث
Yayın Yeri
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Türler
وأما إذا كثر الرُّعاف بضم المثلثة، أي: غلب بحيث لم يكن له دفعُه فكان، أي في شأن الرجل إن أومأ بالهمزة، أي: أشار برأْسه إيماء وأجزأه، أي: كفاه الإِيماء عن الركوع والسجود.
وإن كان الدم يرعف، أي: يقطر على كل حال، أي: سواء سجد أو ركع.
وأما إذا أدخل الرجلُ أصبعه في أنفه فأخرج عليها، أي: على إصبعه، شيئًا أي: قليلًا من الدم، أي: غير سائل، فهذا لا وُضوءَ فيه؛ لأنه غير سائل ولا قاطر، أي: فيكون معفوًا عنه، وإنما الوضُوءُ الواجب في الدم مما سال، أي: ما يجب تطهيره في وضوء، أو غسل، أو قَطَرَ، أي: لم يسل متتابعًا، وهو قولُ أبي حنيفة ﵀.
اعلم أن الخارج النجس من غير السبيلين كالرعاف والقيء والفصد والحجامة، لا وضوء عنه، عند مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة ﵀ بوجوبه، بالدم السائل وبالقيء إذا ملأ الفم.
وقال أحمد: إن كان كثيرًا نقض، رواية واحدة، وإن كان يسيرًا ففيه روايتان، ومن الأدلة لمذهبنا حديث: "الوضوء من كل دم سائل" (١)، رواه الدارقطني وابن عدي.
وروى ابن ماجه، عن عائشة ﵂، مرفوعًا: "من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف، وليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لم يتكلم"، والقلس، بفتح القاف وسكون اللام والسين: طعام أو ماء يدفعه المعدة في المرتبة الأولى، سواء كان ملأ الفم أم لا، وما تدفعه في المرتبة الثانية يقال له: قيء، كذا قاله محمد الواني في (ترجمة الجوهري)، وفي (مصنف) عبد الرزاق (٢): أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁، قال: إذا وجد أحدكم رزًا أو رعافًا أو قيئًا فلينصرف وليتوضأ فإن تكلم استقبل، وإلا اعتد بما مضى.
والرز، بكسر الراء المهملة والزاي المعجمة المشددة: صوت خفي، كذا نقله علي
(١) أخرجه: الدارقطني (١/ ١٥٧)، وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمعه من تميم الداري، ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد: مجهولان. (٢) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣٦٠٦)، والدارقطني (١/ ١٥٦).
1 / 99