1463

Muhayya

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

Soruşturmacı

أحمد علي

Yayıncı

دار الحديث

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Türkiye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فأما النَّجَش: فالرجل يحضر فيزيد في الثمن، ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به، ليسمع بذلك غيره، فيشتري على سَوْمه، فهذا ما لا ينبغي.
وأمَّا تلقِّي السلع: فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن يفعل ذلك بها فإذا كثرت الأشياء بها حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك، إن شاء الله تعالى.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا مالك، وفي أخرى: محمد قال: أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: أنا، رمزًا إلى أخبرنا وفي أخرى: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر: ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى أي: تحريمًا عن تلقي الأسواق ونهى عن النَّجش وروى الترمذي (١) وابن ماجه (٢) عن ابن مسعود ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي البيوع، وفي رواية لابن ماجه (٣): "نهى عن تلقي الجلب"، وروى الشيخان (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) عن ابن عمر أنه ﷺ: "نهى عن النجش" فالنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع به غيره، وإذا اغتر به إنسان فاشتراه فشراؤه صحيح عند الأئمة الثلاثة.
وقال مالك: والشراء باطل وفيه تشبيه بليغ، فإنه ﷺ شبه حال الرجل يزيد ثمن المتاع ليخدع غيره ويرغبه بشرائه بزيادة الثمن، والحال أنه لا يريد شرائه بحال الصياد يخدعون في إخراجهم الصيد من مكانه، كما يقال: بخشت الصيد أبخشه بخشًا إذا أبعده عن مكانه بالخدع. كذا في (القاموس) و(لسان العرب)، فإن قيل: لم قدم تلقي السلع على النجش مع أن الحرمة فيها سواء، أجيب اهتمامًا لشأن تلقي السلع، فإن الضرر (ق ٨٠٦) فيه للعامة.

(١) في سننه (١٢٢٠).
(٢) في سننه (٢١٨٠).
(٣) في السنن (٢١٧٩).
(٤) البخاري (٢١٤٢) و(٦٩٦٣)، ومسلم (٣٧٤٥).
(٥) في السنن (٧/ ٢٥٨).
(٦) في السنن (٢١٧٣).

4 / 29

Muhayya | Usul