57

Muharrar

المحرر في الفقه

Yayıncı

مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ

باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بيديه أو ثوبه أو حمل ما يلاقيها لم تصح صلاته إن علم بها وفي الجاهل والناسي روايتان [المذهب الصحة] . وإن صلى على بساط بطرفه نجاسة لا تصيبه جاز فإن حاذاها بصدره إذا

1 / 47