475

Muharrar

المحرر في الفقه

Yayıncı

مطبعة السنة المحمدية

Yayın Yılı

1369 AH

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
ويحرم الجمع بينهما في تسرى ملك اليمين أيضا وعنه يكره ولا يحرم والأول المذهب فإن ملك أختين بشراء أو غيره فله وطء إحداهما ومنع منه أبو الخطاب حتى يحرم الأخرى كما يأتي ذكره والأول أصح فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها أو إزالة ملكه عنها واستبرائها وهل يكفي تحريمها بالكتابة على وجهين.
وإذا حرم الموطوءة ثم رجعت إليه بعد أن وطئ الباقية أقام على وطئها واجتناب الراجعة عندي والمنصوص أنه يجتنبهما حتى يحرم إحداهما.
ولو رجعت قبل وطء الباقية وطئ أيتهما شاء عندي فظاهر كلام الخرقي تحريمهما حتى يحرم إحداهما.
وقال صاحب المغني فيه تباح له الراجعة دون الباقية.
ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما.
وقال القاضي في المجرد المحرمة هي الثانية فله إذا استبرأها وطء الأولى.
ومن اشترى أخت زوجته صح ولم تبح له ما دامت الزوجة في حبسه فإن خالف ووطئها فعلى الوجهين في واطئ الأختين بالملك.
ومن تزوج أخت سريته لم يصح النكاح وعنه يصح.
فعلى هذا هل تحرم السرية أم تباح بعد استبرائها الزوجة١ أو يحرمان معا حتى يحرم إحداهما على روايتين وكذا هاتان الروايتان لو تزوجها بعد ما حرم سريته ثم رجعت إليه السرية والنكاح هنا بحالة رواية واحدة.

١ وفي المغني "وإن تزوج امرأة ثم اشترى أختها صح الشراء ولم تحل له. لأن النكاح كالوطء فأشبه مالو وطيء أمته ثم اشترى أختها. فإن وطئ أمته حرمت عليه حتى يستبرئ الأمة، ثم تحل له زوجته دون أمته. لأن النكاح أقوى وأسبق"

2 / 20