97

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Türler

Fıkıh

باب ذكر الجزية

تؤخذ الجزية من أهل الذمة على وجه التصغير على كفرهم ولترك الأداء إلا ما استثناه الدليل كسب الأنبياء - عليهم السلام - وإظهار قبائح مخصوصة وكانت تزيد وتنقص في أول الإسلام وهي أخت الخراج؛ لأن الخراج في الأموال وهي في الرقاب، وهي جائزة للأغنياء كالخراج.

واستقر في أيام عمر بن الخطاب بمشهد من الصحابة ورأيهم فكان إجماعا على أن على الأغنياء ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط أربعة وعشرين، وعلى الفقراء اثني عشر درهما، وقالوا لا يعجز أفقر فقير أن يجمع في كل شهر درهما فاستقر ذلك ولا يلزم الشيخ الهم ولا ذا الآفة المانعة من القتال التي لا يرجى زوالها في الحول، ولا الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ولا تلزم النساء، ولا تلزم العبد؛ لأنه مال فكيف يلزمون المال.

وإذا مات الذمي أو تأخر أداؤها لغيبته أو نسيانه لم يطالب بما مضى ولا ورثته لأنها تسقط بالموت والفوت.

ويجوز استيفاؤها في أثناء السنة ما لم تخرج السنة، (ويصح تضمين النصراني بيت المال ) في دار الإسلام.

Sayfa 114