92

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Türler

Fıkıh

ألا ترى أنه لو باع ما يجب فيه العشر كله قبل إخراج العشر فإن البيع لا ينعقد بعقد العشر، وكذلك لا يصح الرهن لأنه رهن المشاع على مذهب الهادي، ذكره أبو العباس.

وأما على طريقته - عليه السلام - يجب أن لا يكون مقدما، بل يجب أن يكون مؤخرا لأنه صحح الهبة في الكل كما ذكر هاهنا والله أعلم].

(ص) ولا يطعم الرجل ضيفه من زكاته لأنه إباحة وليس بتمليك، وكذلك إبراء الفقير من الدين لأنه إسقاط وليس بتمليك، ولهذا لا يجوز صرفها إلى المساجد والطرق إلا أن يقبضها الإمام أو المصدق.

Sayfa 109