75

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Türler

Fıkıh

وإذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال غسله محرمه وإن لم يكن محرم وكان ينقى بصب الماء فعل وإلا عصب خرقة وتجنب النظر وغسله من تحت اللحاف أو فوقه حتى ينقيه.

وأما المحرم فينظر من الميت ما كان له نظره في الحياة، وتغسل الكتابية المسلمة للضرورة.

[(ح) هذا على طريقته أن الكافر ليس بنجس].

(ص) والنساء يغسلن ما دون المراهق من الصبيان، والخنثى يغسله محرمه.

[(ح) وذكر في (المرشد) يغسله من شاء من الرجال والنساء إذا لم يكن مثله من الخناثا].

(ص) والكافر لا يغسل، ويجوز أخذ الأجرة على الغسل وحفر القبر وحمل الجنازة من مال الميت أو مال قريبه الموسر إن لم يكن له مال.

Sayfa 92