48

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Türler

Fıkıh

[(ح) وإن صلاهما راكبا جاز؛ لأن الأداء على الفور، ذكره شيخنا في (شرح الإبانة)].

(ص) ومن ابتدأ صلاته على حال من قرار أو ركوب واضطر إلى الركوب أو القرار أتم على ما يمكنه إذا كان بفعل يسير، والأخرس إذا كان خرسه بعد التعلم أمر القراءة على قلبه في صلاته، فأما الأمي فيسبح.

وإذا صلى بغير ماء ولا تراب ثم أحدث استأنفها، ويجوز أن يضع المريض يده على بطنه (من الوجع) في صلاته.

Sayfa 65