246Muhadhdhabالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Al-Mansur Billah Abdallah bin Hamzah - 605 AHالمنصور بالله عبد الله بن حمزة - 605 AHTürlerFıkıhوفي مال بين جماعة ولا يعرف نصيب كل واحد منهم، إنه إن كان وقفا أعطى من حضر من أهله ومن أمكن إعطاؤه ويسقط حق من غاب أو تعذر إعطاؤه لأنه حق غير مستقر لمعين، وإن كان طلقا ولم يمكن معرفة نصيب كل واحد منهم كان لبيت المال.Sayfa 263KopyalaPaylaşAI Sormak