230Muhadhdhabالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Al-Mansur Billah Abdallah bin Hamzah - 605 AHالمنصور بالله عبد الله بن حمزة - 605 AHTürlerFıkıh(ص) وإذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع فليس للشفيع المطالبة بها لأن الملك لم يستقر والشفعة تستحق بالمناقلة لأنه بيع أرض بأرض وعلى الشفيع قيمة الأرض التي نوقل بها (ويحكم بها ذوا عدل).Sayfa 247KopyalaPaylaşAI Sormak