222

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Türler

Fıkıh

وإذا أجاز المشترى له الشراء وقبض الثمن ثم أفلس فليس للمشتري فسخ الإجازة ولا استرجاع المبيع؛ لأنه لا يخرج عن ملك المالك من يده إلا أمر من قبله لا من قبل غيره.

Sayfa 239