216

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Türler

Fıkıh

وإذا وقع البيع على شجرة وعلى تلك الشجرة ثمرة أو على حيوان وعليه وبر أو في بطنه ولد ثم استهلك المالك الثمر والوبر والولد وقد كان المشتري أدخل الثمرة مع الأصل ثم أجاز المالك البيع، إن الإجازة إذا وقعت وقد استهلك الثمر والوبر والولد كان الخيار للمشتري، فإن اختار البيع وأرش النقصان كان له ذلك، وكان تقدير أرش النقصان أن تقوم الشجرة مثمرة وغير مثمرة ويكون له ما بين القيمتين، وكذلك القول في الوبر والولد، وإن لم يجيز المشتري المبيع وأرش النقصان بطل العقد وانفسخ؛ لأنه اشترى شيئا على حال خرج عنها المبيع فكان له الخيار في ذلك؛ لأن من شرط صحة البيع التراضي، والظاهر أن لا رضا بالنقصان.

وإذا باع الولد شيئا من ملك أبيه بيعا موقوفا مضيفا للعقد عن أبيه ثم إن أباه قد كان وكله بالبيع أو قد كان الإبن ملكه من جهة أبيه ميراثا أو سواه صح ذلك ولم يكن لإضافة العقد إلى أبيه حكم، بل هو لغو ولا تأثير له في ذلك؛ لأنه فعل فعلا على ما هو به.

(ح) ومثله أطلق السيد المؤيد بالله في (المسائل)، وصحح أصحابنا والحنفية أنه لا يكون وكيلا حتى يعلم، وفرقوا بينه وبين الوصي أنه يكون وصيا وإن لم يعلم.

(ص) ولا فرق بين الوكالة والإباحة المجهولين لأنهما حكمان شرعيان يتناولان رفع الحظر فلا فرق بينهما في جواز التصرف الذي تصرفاه قبل العلم والإباحة، وأما في الاستهلاك فيفترقان، فإذا استهلك أو انتفع قبل العلم بالإباحة يكون آثما لإقدامه على ما هو محظور عنده في اعتقاده.

Sayfa 233