Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Türler
(ص) ومن باع بهيمة واستثنى ما في بطنها أو ما تحمله، إن البيع صحيح والاستثناء فاسد إن كان الحمل غير معلوم، واستثناء ما ينتج في المستقبل لا يصح، وكذلك في الأمة.
ويجوز الانتفاع بالنجس من دون أن يترطب به، وكذلك الدهن النجس يجوز بيعه وشراؤه وهو معيب بالنجاسة، ولم يظهر منع المسلمين من زبل الأراضي بالنجاسة ولا المنع من وضع الاكاف والسرج مع كونه نجسا بدم الدبر وغيره.
وشراء البلح لا يصح إلا أن يحذه المشتري في الحال أو يكتري له النخل مدة معلومة [بأجرة معلومة].
[(ح) وحكي عن الفقيه أبي منصور - رحمه الله - أنه قال: إن الأشجار إذا لم تكن مثمرة جازت إجارتها إذا لم تكن الثمرة حاصلة وقت الإجارة].
(ص) ومن باع أغناما أو غيرها واستثنى منها ثلثا أو غيرها ولم يعينها بطل البيع للجهالة.
ويصح بيع الأخرس وشراؤه إذا كان عارفا للإشارة، وتصح الشهادة عليه إذا علم مقصده ويحكم عليه الحاكم، وكذلك الأعمى إذا وكل من ينظر له ولا تضره جهالته ويملك ما وهب له، ولا فرق بينه وبين البصير في شيء من الأحكام إلا ما يتعلق بالمشاهدة فوكيله يقوم مقامه في ذلك.
ومن اشترى أرض الوقف لم يصح شراؤه، فإن غرس فيه فعليه الأجرة، وإن لم يكن له بينة على أنه غرس كان الظاهر أن الغرس وقف مع الأرض.
ومن ابتاع غلة ولم يقبضها ولا قبض البائع الثمن، إن لكل واحد من البائع والمشتري أن يبطل العقد إذا كان البيع مجهولا.
Sayfa 200