Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Türler
ومن تجوز له أخذ الصدقة فلا يحل له في وقت الإمام أن يأخذ إلا ما قدر له؛ لأن الأمر فيها في زمن الإمام إليه فلا يجوز أخذ شيء منها بغير إذنه وسواء كان في بلد ينفذ فيها حكمه أو لا ينفذ، ولو جاز أن يكون الناس فوضى في وقت الإمام فما الحاجة إليه إذن.
ومن أعطى الفقراء شيئا من الواجبات وكان بأمر الإمام أو نائبه جاز، وإن كان بغير إذنه ولا إذن واليه فالمعطون ظلمة والآخذون أثمة، وإن كان في غير وقت الإمام فله أن يأخذ منها دون النصاب وما لا يكون به غنيا.
[(ح) فرق - عليه السلام - في جواز أخذ الصدقات قدر النصاب أو فوقه بين أن يكون الدافع إماما أو رب المال].
(ص) وليس للفقير أن يأخذ الزكاة أجرة لحفظ الغلة في الجرين؛ لأن الاستئجار بها لا يصح، ومن أذن له الإمام في تناول شيء من الواجبات لم يجز له أخذ واجب نفسه لنفسه.
ولا يجوز صرف شيء من الحقوق إلى أهل الاضطرار إلا بإذن الإمام؛ لأن المجاهدين إذا اضطروا واضطر الضعفاء كان إيثار المجاهدين بالمال أولى وإن انتهى حال الضعفاء إلى التلف؛ لأنهم حماة حوزة الإسلام ورعاة سرح الدين ولا قوام لهم إلا بالمال، وحفظ الدين أولى من حفظ النفوس؛ لأن الواجب حفظ النفس بالمال وحفظ الدين بمجموع النفس والمال، (ولا تكون خشيته لتلف) المال أو تلف نفسه قبل الإخراج عذرا في صرفه إلى غير الإمام أو واليه؛ لأن الشرع ورد بالمنع من التصرف في الحقوق الواجبة إلا بإذن الإمام أو من يلي من قبله.
Sayfa 119