Muhadhdhab Fi Fıkıh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
86

Muhadhdhab Fi Fıkıh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Araştırmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

فيحترق بالنار لذلك يتثقب موضعه وإذا غسل طهر فجازت الصلاة عليه والمذهب الأول وإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظرت فإن كانت النجاسة رطبة لم يجز وإن كانت يابسة ففيه قولان: قال في الجديد: لا يجوز حتى يغسله لأنه ملبوس نجس فلا يجزيء فيه المسح كالثوب وقال في الإملاء والقديم: يجوز لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كان بهما خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما١" ولأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الاستنجاء.

١ رواه أحمد في مسنده "٣/٩٢".

1 / 98